الشيخ الطوسي
297
الخلاف
وذهبت قوم : إلى أنه لا يجوز قبل الخروج من العدة على كل حال . حكوا ذلك عن علي - عليه السلام - وابن عباس . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 1 ) . وهكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة ، هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا ؟ ولو طلقهن كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن ، لا واحدة ولا أربعا حتى تنقضي عدتهن ( 2 ) . وهكذا لو كان له زوجة واحدة فطلقها ، كان له العقد على أربع سواها . وقالوا : لا يجوز ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) وأيضا : قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ( 5 ) . وقال عز وجل : " اليوم أحل لكم الطيبات - إلى قوله - والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " ( 6 ) وأراد بالمحصنات : الحرائر . ولم يفصل . مسألة 66 : إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول ، لم يسقط بذلك مهرها .
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 202 ، واللباب 2 : 187 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 132 ، وشرح فتح القدير 2 : 38 ، والهداية 2 : 380 ، والمجموع 16 : 227 ، والمغني لابن قدامة 7 : 441 ، والشرح الكبير 7 : 499 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 132 ، والهداية 2 : 380 ، والمغني لابن قدامة 7 : 441 ، والشرح الكبير 7 : 499 ، والمجموع 16 : 227 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 7 : 441 ، والمجموع 16 : 227 ، والشرح الكبير 7 : 499 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 132 . ( 4 ) الكافي 6 : 144 حديث 9 ، والتهذيب 8 : 137 حديث 477 ، والفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 84 الطبعة القديمة . ( 5 ) النساء : 3 . ( 6 ) المائدة : 5 .